Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36380التجريدHanafivol. 1, p. 4647vol. 1, p. 4647

ولا يلزم إذا تزوجها على خدمة عبد، لأن الواجب تسليم الخدمة، إلا أنه لا يتمكن من تسليمها إلا بتسليم العبد، فلم يجب تسليم العبد بالعقد، وإنما يجب بوجوب تسليم المنافع التي [لا تستوفى] إلا بتسليمه ولأن وجوب التسليم حق مستقر في الرقبة فيسرى إلى الولد كالمال والاستيلاد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet