Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36422التجريدHanafivol. 1, p. 4656vol. 1, p. 4656

قلنا: قبل خبره ابن مسعود، وهو عالم بالأحكام، فدل على أن الاحتمال زال عنده، على أن المزني حكى عن الشافعي أنه قال: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تزويج بنت واشق أنها نكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى بمهر نسائها، والميراث فلا حجة في قول أحد دون النبي - عليه السلام - فلم يعترض على الخبر بالاحتمال، وإنما اعترضه باختلاف اسم الراوي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet