Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36439التجريدHanafivol. 1, p. 4658vol. 1, p. 4658

ولا يلزم نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن التعليل للأحكام الثابتة في الحال، ولأنها تستحق بدلًا عن بضعها إذا طلقها قبل الدخول، وهي المتعة، فاستحقت البدل عنه إذا مات قبل الدخول. أصله: التي سمى لها مهرًا، ومفوضة المهر، ولأنها تستحق الميراث بوفاة زوجها فاستقر لها بوفاته مهرًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet