قلنا: الطلاق يوجب سقوط جميع المهر، إلا أن سقوط النصف منه ليس بمستقر، لأن السبب الموجب لعوده قائم، فيصير من طريق الحكم كأنه لم يسقط، ونظير هذا ما قال أصحابنا في ملك الوكيل إنه غير مستقر، لأن السبب الموجب لانتقاله إلى الموكل قائم، فكأنه لم يملك: حتى لم يعتق عليه ذو رحم إذا ابتاعه بوكالة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet