Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36608التجريدHanafivol. 1, p. 4680vol. 1, p. 4680

ولأن حكم الدخول ثابت في النكاح الثاني، بدلالة أنه لو جاءت بولد بعده لأقل من ستة أشهر يثبت نسبة منه، فلولا أن حكم الأول ثابت في العقد الثاني لم يثبت النسب، وحكم الدخول كنفس الدخول في كمال المهر بدلالة من تزوج بامرأة فجاءت بولد لستة أشهر ثبت نسبه منه، ووجب كمال المهر، لأنا حكمنا بالدخول حين حكمنا بثبوت النسب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet