Mas’ala 36710التجريدHanafivol. 1, p. 4694vol. 1, p. 4694 قلنا: هناك لم يعد إليه من جهتها بغير بدل، فلم يوجد المستحق. وفي مسألتنا بخلافه. ولأن هناك قبض الأجنبي بأمرها فصار ذلك كقبضها، فدخل في ضمانها، كما لو قبضت بنفسها، وهذا المعنى لا يوجد إذا وهبت قبل القبض. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare