Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36783التجريدHanafivol. 1, p. 4702vol. 1, p. 4702

قلنا: وجوبه بحكم العقد. ألا ترى أنه لولا العقد وجب الحد، دون المهر. وعندهم لولا العقد، لكان الوطء بتمكينها لا يوجب البدل، ولأن المنافع عندنا لا قيمة لها إلا بعقد، أو شبهة وقد بيناها بالمسمى، فما زاد عليه تراضيًا بإسقاطه، فلم يجب كما لو تراضيا بإسقاط جميع القيمة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet