Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36818التجريدHanafivol. 1, p. 4708vol. 1, p. 4708

قلنا: أما ابن عباس فالذي روى عطاء عنه، أنه قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس، فليس لها إلا المتاع وهذا يدل أنه يجب لها المتعة إذا فوض إليه، وهذا يحتمل الخلوة، ويحتمل أن المهر فوض إليه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet