Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36849التجريدHanafivol. 1, p. 4713vol. 1, p. 4713

فإن قيل: العقار لا يستقر البدل فيه بالتخلية، حتى يصير بحيث لو اختلف المشتري وغيره فيه كان القول قول المشتري. وهذا لا يوجد في النكاح، لأن البضع لا يحصل تحت يده بالتخلية، بدلالة أن زوجا آخر لو ادعى العقد لم ترجح دعوى صاحب الخلوة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet