Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36978التجريدHanafivol. 1, p. 4728vol. 1, p. 4728

قلنا: نحن نوجب المتعة، إلا أنها مقدرة عندنا بنصف مهر المثل، وليست بنصف المهر، كما أنا نوجب في العينين الدية بدلا عنهما وعن النفس، ويوجب الشافعي في جنين الأمة عشر قيمة الأم، وذلك بدل الجنين، إلا أنه يتقدر بهذا المقدار حاله، لا يمنع ذلك باعتبار حالهما، كما أن الله

Its commentaries

No commentary tied to this book yet