Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 37644التجريدHanafivol. 1, p. 4827vol. 1, p. 4827

ثم تزوجها، ثم تزوجها وخالعها، والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليها: أنه يوجد بعد الطلاق ما يدل على تبقية النكاح، وهو الاستمتاع المقصود، فرفع حكم ذلك الطلاق، كما لو قال بعد الطلاق: راجعتك، وليس كذلك موضع الخلاف، لأنه لم يوجد بعد التطليقة الأولى ما يدل على تبقية النكاح، فلم يجز أن يضم إليها [في الطهر] تطليقة أخرى.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet