Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 38295التجريدHanafivol. 1, p. 4916vol. 1, p. 4916

والإثبات قسم زايد. فأما فعل المجنون فلا يدخل في التقسيم لأن الجد والهزل يكون في ذوي المقصود، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الطلاق لمن أخذ بالساق) يعني لمن أصابه وبيده النكاح ولم يفصل، ولأن الإكراه معنى يدل على فقد الاختيار، مع صحة القول فلا يمنع وقوع الطلاق كالهزل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet