Mas’ala 38302التجريدHanafivol. 1, p. 4917vol. 1, p. 4917 فإن قيل: المعنى في الرضاع أنه فعل والإكراه لا يؤثر في الأفعال، والطلاق قول والإكراه يؤثر في الأقوال كالبيوع ولأن المجنون لو أعتق أمته لم تعتق ولو استولدها ثبت الاستيلاد، وكان الفرق بينهما أن أحدهما قول والآخر فعل. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare