Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 39046التجريدHanafivol. 1, p. 5005vol. 1, p. 5005

فأما الشافعي فالعدة تنقضي بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، فيكون الطهر بعد الطلاق، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشرة يومًا طهرًا، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشر يومًا طهرًا ولحظة يسرع فيها في الحيض، فتنقضي باثنين وثلاثون يومًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet