Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 40951التجريدHanafivol. 1, p. 5280vol. 1, p. 5280

ولا يقال إنا نستغرق ثلاثة أطهار إذا طلقها في حال الحيض، لأن هذا الطلاق ليس هو المأمور به، ولأنا نعتبر ثلاث حيض كاملة إذا وقع الطلاق في الحيض والطهر. وعندهم نستكمل الاقراء إذا طلقها في الحيض دون الطهر، والاعتبار الذي يستكمل فيه العدد بكل حال أولى.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet