Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41421التجريدHanafivol. 1, p. 5324vol. 1, p. 5324

ولا يلزم إذا طلق إحدى نسائه ثم تبين أن العدة تجب عليها من وقت البيان، لأن الطلاق لم يقع على واحدة منهن عندنا، وإنما ثبت في الذمة، ويقع على هذه بالتعيين، فلم تتأخر العدة عن سببها، ولأن كل سبب لا يوجب العدة عقيب وجوده لا يوجبها في الثاني، أصله الطلاق قبل الدخول.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet