Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41454التجريدHanafivol. 1, p. 5326vol. 1, p. 5326

وقد قال الشافعي في الكافر إذا طلق امرأته فتزوجت في عدتها بمشرك آخر ثم أسلم، وهي في عدتها ففرق بينهما، فإنها تعتد بثلاثة أقراء تدخل فيها بقية العدة الأولى. التزم ذلك ابن أبي هريرة وأبو علي الطبري، وهو نقض لكلامهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet