Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41497التجريدHanafivol. 1, p. 5331vol. 1, p. 5331

قلنا: ينتقض إذا غاب عنها، وموضعه معروف، ولأن امرأة العنين إنما جاز لها أن تختار التفريق ليس لما يلحقها من الضرر، لكن لأنه لا يستقر لها البدل، وهذه قد استقر لها البدل استقرارًا صحيحًا؛ فلذلك لم يكن لها اختيار لفرقه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet