Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41670التجريدHanafivol. 1, p. 5351vol. 1, p. 5351

والجواب أن المصة والإملاجة عندنا لا تحرم، لأنها قد توجد فلا ينفصل بها اللبن، لضعف الصغير حتى يكرر المص؛ فقد قلنا بظاهر الخبر وقوله ولا الرضعة ولا الرضعتان فهو تأويل الرواي معنى الرضعة. والمشهور في الخبر ذكر المصة والإملاجة. ولأن إثبات التحريم ونفيه إنما يقال في اللبن الذي يوصف بالتحريم والتحليل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet