Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41701التجريدHanafivol. 1, p. 5354vol. 1, p. 5354

ثم إن وطأ امرأته بشبهة وهو لا يدري، وهذا وطء لا يوصف بالحظر ولا يعتبر فيه العدد واللعان غير مسلم، لأن رفع العقد والتحريم لا يقع به، وإنما يقع بحكم الحاكم عندنا، ونعكس في الطلاق فنقول فلا يختص التحريم بعدد أصله الطلاق.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet