Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41705التجريدHanafivol. 1, p. 5354vol. 1, p. 5354

ولا عدد، فإنما يعتبر العدد لتأكيد التحريم، فلذلك قطع النكاح بالرضاع لا يفتقر إلى عدد، وقد يتأكد بالعدد التحريم؛ لأن العدد إذا حصل بأثر التحريم بإجماع لم يسع الاجتهاد في الإباحة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet