Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42031التجريدHanafivol. 1, p. 5393vol. 1, p. 5393

ولأن المعنى في البيع أنه عقد لا ينفرد عن تسمية العوض [فلذلك جاز أن يستحق إزالة الملك عن المعوض بالعجز عن العوض، ولما انفرد النكاح عن تسمية العوض] لم يستحق إزالة الملك فيه بالعجز عن العوض.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet