Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42076التجريدHanafivol. 1, p. 5396vol. 1, p. 5396

ولا يلزم المتوفى عنها زوجها. لأنها محبوسة في منزل الورثة، ولأنها إحدى عدتي الطلاق فجاز أن تجب لها النفقة كالحامل. أصله المطلقة الرجعية، ولأنها عدة تمنع الخروج في الزمانين فجاز أن تجب فيها النفقة للحامل كالرجعية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet