Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42673التجريدHanafivol. 1, p. 5488vol. 1, p. 5488

وأما العبد فضمانه باليد ضمان المال فاعتبر ضمان المال فيه، وضمانه بالجناية ضمان الجنايات، ولهذا يجب القصاص والكفارة، وضمان الجناية ما يدخل التقدير، والمعنى في البهيمة أن القصاص لا يجوز أن يجب بقتلها فلم يتقدر بدلها، ولما كان العبد يجوز أن يجب القصاص بقتله جاز أن يتقدر بدله بالجناية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet