Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42678التجريدHanafivol. 1, p. 5489vol. 1, p. 5489

وأما ضمان القتل فليس بضمان مال وإنما هو ضمان جناية، بدلالة أنه يجب فيما ليس بمال وهو الحر، وهو يتأجل من غير تأجيل فليس بضمان مال يجب به القصاص فلذلك لم يعتبر جهة المال فيه ويقدر كما تقدر الجنايات.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet