Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42926التجريدHanafivol. 1, p. 5532vol. 1, p. 5532

ولو أكره المولى رجل على عتق عبده لم يؤثر إكراهه في إباحة [الفعل] و (ينتقل) الفعل عنه حتى لم (يلزمه) الضمان. ويمثله لو أكرهه على إتلاف مال سوى الآدمي حل له إتلافه، وانتقل فعله في سقوط الضمان، فدل على أن انتقال الفعل ليس له تعلق بالإباحة والحظر و [لو] أنه اضطر إلى طعام غيره (حل) له تناوله (ووجب الضمان) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet