Mas’ala 42964التجريدHanafivol. 1, p. 5538vol. 1, p. 5538 ولو أكره على الابتياع لم ينفذ البيع، فدل على اختلاف الإكراه والجوع. ولأن الضرورة في الجائع ليس معها علم ظاهر، وإنما يعلم حالة بقوله. والإكراه علم ظاهر يدل عليه فقد الاختيار. وبهذا المعنى (يسقط) ضمان الأموال عن المأمور المكره، Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare