Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42997التجريدHanafivol. 1, p. 5543vol. 1, p. 5543

ولا يلزم إذا قطع يمين رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، أو شجه فاستغرق قرنيه و (جبين) (الشاج [أضيق] كان ضامنا، لما لم يقدر على استيفاء جنس حقه بكماله، وجاز له العدول إلى) بدل يستدرك فيه كمال

Its commentaries

No commentary tied to this book yet