Mas’ala 43057التجريدHanafivol. 1, p. 5553vol. 1, p. 5553 وإذا كانت بين قرني (المشجوج) [أوسع] مما بين (قرني) الشاج. وقد احتذوا عن مسألة. وهي: العبد إذا قطع يد مولاه أن يقتص، وليس له أن يعفو على مال؛ لأن هناك لا تسقط الجناية إلى غير جنس الدية بالتراضي، إلا أن العلة تدخل عليها مسألة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare