Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 43057التجريدHanafivol. 1, p. 5553vol. 1, p. 5553

وإذا كانت بين قرني (المشجوج) [أوسع] مما بين (قرني) الشاج. وقد احتذوا عن مسألة. وهي: العبد إذا قطع يد مولاه أن يقتص، وليس له أن يعفو على مال؛ لأن هناك لا تسقط الجناية إلى غير جنس الدية بالتراضي، إلا أن العلة تدخل عليها مسألة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet