Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4353التجريدHanafivol. 1, p. 601vol. 1, p. 601

قلنا: ما كان شرطا من شرائط الصلاة جاز أن يختلف اليسير منه والكثير- كالنجاسة-، فلم يجز قياس أحدهما على الآخر. ولأن اليسير لا يمكن الاحتراز منه؛ لأن الإنسان قد يغفل عنه في العادة، والكثير يمكن الاحتراز منه، فلذلك افترقا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet