Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 43555التجريدHanafivol. 1, p. 5617vol. 1, p. 5617

وإن أوجر (رجلًا خمرًا) حتى مات، أو وطأ (صبية) صغيرة (فقتلها) أو تلوط بصبي فقتله، قال أصحاب الشافعي [رحمه الله] يقتل بالسيف. وقال المروزي: يتخذ له آلة على هيئة الذكر فيقتل بها كما قتل ويوجر الماء حتى يموت.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet