Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 43902التجريدHanafivol. 1, p. 5672vol. 1, p. 5672

وإن أردتم أحكام العمد يبطل (بالقصاص) والمأثم، ولأن البالغ يصح أن يجب القصاص بعمده، فجاز أن تجب الدية في ماله بحكم ذلك الفعل، والصبي لا يجب عليه القصاص (بجنس) فعله لمعنى فيه، فلم تجب الدية في ماله.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet