Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4396التجريدHanafivol. 1, p. 607vol. 1, p. 607

قلنا: نجاسة الماء مخالفة لنجاسة الثوب؛ لأن اليسير يعفى عنه في أحدهما دون الآخر. ولأن الطهارة بالماء النجس لا تجوز بحال، والصلاة في الثوب النجس تجوز بحال إذا خاف البرد، فلم يعتبر أحدهما بالآخر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet