Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44211التجريدHanafivol. 1, p. 5714vol. 1, p. 5714

ولأنه لا خلاف أن الدية مقدرة بألف دينار وكل دينار بعشرة دراهم ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارًا ونصاب الورق مائتي درهم وقال علي بن أبي طالب في خطبته كتب مكان كل عشرة مسلم رجلا من بني فراس بن غنم صرف الدينار الذهب فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة آلاف.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet