Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44299التجريدHanafivol. 1, p. 5724vol. 1, p. 5724

ألا ترى أن من أذن لغيره في قطع يده قد تنفرد السراية عن القطع، والإذن في القطع يسقط السراية فأما إذا وطئها بشبهة فالمسألة على أنها لم تأذن في الوطء فسبب الجناية إذا لم يؤذن فيه لم يسقط ضمانها وفي مسألتنا السبب وأما إذا عصرها فقتلها فهذا غير متولد من الوطء المأذون فيه وإنما فعل فعلًا آخر غير الوطء فلم يسقط ضمانه بالإذن في الوطء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet