Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45239التجريدHanafivol. 1, p. 5839vol. 1, p. 5839

قال لأصحابنا: إذا زنى المسلم في دار الحرب أو في البغي ثم خرج إلينا يقم الإمام عليه الحد [واختلف أصحابنا المتأخرون فمنهم من قال: وجب الحد] وتعذر الاستيفاء ومنهم من قال: لا يجب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet