Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45268التجريدHanafivol. 1, p. 5843vol. 1, p. 5843

وهو لا يقتل إذا ارتد ولا يلزم الرهبان لأنهم يقتلون بكفرهم إذا خالطوا الناس أو دلوا على عورات المسلمين ولأنها ممن لا يستعان بها في القتال غالبًا فلا تقتل لأجل كفرها كالصبي ولأن كل معصية إذا وجدت من الإنسان ابتداء لم يوجب القتل إذا عاد إليها بعد ثبوتها لم نوجب القتل كشرب الخمر وعكسه كفر الرجل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet