Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45367التجريدHanafivol. 1, p. 5860vol. 1, p. 5860

قلنا: لا نسلم أن المرتد لا يسترق لحرمة الإسلام بل لأنه] على دين لا يقر عليه بجزية ولأن حكم الولد والوالد مختلف في الاسترقاق بدليل أن الحربي إذا أسلم لم يسترق [وأولاد الكفار يسترقون] وعندنا حمل زوجته رقيق ولو أسلم فعلمنا أن أحدهما ينفرد في الاسترقاق عن الآخر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet