قلنا: لا نسلم أن المرتد لا يسترق لحرمة الإسلام بل لأنه] على دين لا يقر عليه بجزية ولأن حكم الولد والوالد مختلف في الاسترقاق بدليل أن الحربي إذا أسلم لم يسترق [وأولاد الكفار يسترقون] وعندنا حمل زوجته رقيق ولو أسلم فعلمنا أن أحدهما ينفرد في الاسترقاق عن الآخر.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet