Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45554التجريدHanafivol. 1, p. 5881vol. 1, p. 5881

ولأنها لو وجدته في فراشها فمكنته وهي تظنه زوجها أو مولاها لم يجب عليها الحد. كذلك إذا علمت أنه أجنبي أصله إذا كان ولد مولاها ولأن فعل المجنون ليس بزنى. وهو المتبوع. وفعل المتبوع إذا لم يحكم له بزنى لم يجب الحد على التابع أصله الوطء بشبهة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet