Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45752التجريدHanafivol. 1, p. 5901vol. 1, p. 5901

وقال الشافعي: إذا تزوج ذات رحم محروم منه من نسب أو رضاع، أو تزوج خامسة، أو أخت امرأته، أو معتمدة، أو ذات زوج، أو امرأة طلقها ثلاثا، أو بانت منه بلعان، أو أم امرأته، أو بنت امرأته وقد دخل بأمها، أو امرأة أبيه أو حليلة ابنه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet