Mas’ala 45780التجريدHanafivol. 1, p. 5903vol. 1, p. 5903 فإن الخلاف في ذلك سابق. قال الحسن: هي تطليقة واحدة. ومع ذلك قلتم يجب الحد على من طلقها إذا عقد عليها. ولأن وجود الخلاف في الإباحة لا يكون شبهة في حق من يعتقد التحريم. فلم يبق إلا مجرد العقد وهو في مسألتنا. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare