Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45780التجريدHanafivol. 1, p. 5903vol. 1, p. 5903

فإن الخلاف في ذلك سابق. قال الحسن: هي تطليقة واحدة. ومع ذلك قلتم يجب الحد على من طلقها إذا عقد عليها. ولأن وجود الخلاف في الإباحة لا يكون شبهة في حق من يعتقد التحريم. فلم يبق إلا مجرد العقد وهو في مسألتنا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet