Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45835التجريدHanafivol. 1, p. 5907vol. 1, p. 5907

قلنا: ما لم يتناوله العقد بالإباحة فهو كالمستوفي بعقد في أنه شبهة. وقد قال الشافعي: إنه لو وجد أمه أو بنته نائمة في داره فظنها زوجته فوطئها فلا حد عليه، والظن الذي لا يبيح أدون من العقد الذي [لا يبيح] .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet