Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45910التجريدHanafivol. 1, p. 5915vol. 1, p. 5915

ومن فعل ذلك مستحلا ارتد، ووجب قتله بالردة تارة رجما، وتارة غير رجم. كما يجوز أن يمثل بالمرتد. وعلى هذا الخبر لا يعارض به قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) لأنه خبر مشهور متفق على استعماله والرجوع إليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet