Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45972التجريدHanafivol. 1, p. 5923vol. 1, p. 5923

فإذا شهد فالظاهر أنه لم يترك الأولى إلا لأمر حمله على ذلك فاتهم في شهادته. وصار ذلك شبهة فيها ولا يلزم حد القذف لأن الشاهد ليس بخصم فيه [وإن لم] يشهد عند مطالبة المقذوف. فتأخيره لترك المطالبة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet