Mas’ala 46372التجريدHanafivol. 1, p. 5969vol. 1, p. 5969 وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك. [وبه قال الشافعي. لنا: حديث] رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر وهذا عام في جميع الثمار والكثر والجُمٌار. وهو مما يسرع إليه الفسار. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare