Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46372التجريدHanafivol. 1, p. 5969vol. 1, p. 5969

وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك. [وبه قال الشافعي. لنا: حديث] رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر وهذا عام في جميع الثمار والكثر والجُمٌار. وهو مما يسرع إليه الفسار.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet