Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46406التجريدHanafivol. 1, p. 5973vol. 1, p. 5973

قلنا: ذكر ابن رستم عن أبي يوسف أن أبا حنيفة قال: لا قطع في رطب الفاكهة ويابسها فأما اللحم فقد ذكر أبو الحسن أن السمك لا يقطع في رطبه ولا في المملوح منه وهذا صحيح؛ لأنه يوجد مما جاء تافهًا فأما اللحم فعلى الرواية التي فرق بين رطب الفاكهة ويابسها فيجب أن يفرق بين اللحم الطري والمقدد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet