Mas’ala 46419التجريدHanafivol. 1, p. 5975vol. 1, p. 5975 ولأنه يوجد في دار الإسلام مباحًا غير مرغوب فيه فلا يجب فيه القطع كالماء والسرجين ولبن الآدمية ولا يلزم الذهب والفضة؛ لأنها توجد مباحة إلا أنهما مرغوب فيهما ولا يلزم الساج. لأنه لا يوجد مباحًا في دار الإسلام، وإنما يوجد في دار الحرب. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare