Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46430التجريدHanafivol. 1, p. 5976vol. 1, p. 5976

فإذا سرقها فقد وجد الأخذ الذي يملك به ولا يكون شبهة. قلنا: الكنوز إذا كانت من ضرب الإسلام فهي لقطة، وأخذها لا يملك به وإن كانت من ضرب الكفار ملكت بالأخذ لأجل مالكها. والإباحة التي تعود إلى ملك المال يتعين حكمها بزول إلى ملك محظور.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet