Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46446التجريدHanafivol. 1, p. 5977vol. 1, p. 5977

قلنا: إذا كانت الأغراض تختلف في أجناس الأموال كما تختلف في المقادير فإيجاب القطع في جميع الأموال كإيجابه في سائر المقادير وهذا لا يصح والمعنى في سائر الأموال أنها لا تملك بالأخذ في سائر دار الإسلام. بمعنى يعود إليها. فلم تقارن سرقتها شبهة وما اختلف فيه يملك بالأخذ وفي دار الإسلام بمعنى يعود إلى جنسه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet