Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46449التجريدHanafivol. 1, p. 5977vol. 1, p. 5977

قلنا: يبطل بالتمليك فإن الأخذ يملك به المال الذي أصله الإباحة ولا يملك به ما سواه في دار الإسلام. لأن وجوب الضمان أوسع بدلالة تعلقه بالقليل والكثير والأخذ مع الشبهة والقطع لا يتعلق بجميع ذلك فلم نستدل بوجوب الضمان على وجوب القطع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet